شروط الانضمام للعضوية العمومية بجمعية الداهنة الخيرية:-
يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية العمومية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقاً للحالات والشروط الآتية:
1- إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
أ. ألّا يقل عمره عن الثامنة عشرة عامًا.
ب. أن يكون كامل الأهلية.
ت. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ث. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
ج. الالتزام بسداد اشتراك رسوم العضوية إن وجدت.
ح. أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.
2- إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الاعتبارية فيشترط فيه الآتي:
أ. الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت.
ب. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
ت. أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.
ث. أن يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة الاعتبارية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
تتنوع العضوية في الجمعية إلى نوعين وهي :
1- عضوية عادية 2- عضوية داعمة
* يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، ولا يحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات .
| العضوية العادية : |
العضوية الداعمة : |
1- يكون العضو عاديًا في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية.
2- يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:
أ. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (200) ريال.
ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ت. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
ث. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
2- يحق للعضو العادي ما يأتي:
أ. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
ب. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ت. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ث. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج. الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.”
4- إذا رغبت الجمعية في تمكين موظفيها أو المتعاقدين معها من الحصول على عضوية في الجمعية العمومية فعليها استحداث فئة عضوية وفقًا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذه اللائحة على ألا يحق لهذه الفئة التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
|
1- يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي.
2- يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:
أ. تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ت. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
ث. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
3- يحق للعضو الداعم ما يأتي:
أ. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
ب. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
ت. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ث. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ج. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
|
|
|
|
|
يفقد العضو بالجمعية في إحدى الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي .
3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في شروط العضوية.
4- إذا الحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة .
5- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة (ستة اشهر) من بداية السنة المالية ويصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة
6- لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته او بعد فقدها استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقداً أو عيناً ومهما كانت الأسباب ويسري ذلك على خلفائه الشرعيين والقانونيين .
يلتزم عضو الجمعية بما يلي :
1- الوفاء بالالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائح الجمعية.
2- التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة.
3- إبلاغ الجمعية كتابةً بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.
آلية التقديم بطلب الحصول على العضوية :
يتم التقديم طلبات العضوية في الجمعية من خلال الآتي :
للانضمام للعضوية العمومية بجمعية الداهنة الخيرية :-
1- يمكنك الدخول على طلب انضمام العضوية :-
طلب انضمام عضوية
2- أو تحميل نموذج العضوية وإرساله إلى البريد الإلكتروني للجمعية ([email protected]) أو صندوق بريد الجمعية
ويمكنك تحميله من الرابط التالى:-